الشيخ محمد الجواهري

357

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

] 2968 [ « مسألة 8 » : لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره إذا لم يوجد المستحقّ فيه ، بل قد يجب كما إذا لم يمكن حفظه مع ذلك ، أو لم يكن وجود المستحقّ فيه متوقّعاً بعد ذلك ، ولا ضمان حينئذ عليه لو تلف ، والأقوى جواز النقل مع وجود المستحقّ أيضاً لكن مع الضمان لو تلف ، ولا فرق بين البلد القريب والبعيد ، وإن كان الأولى القريب إلاّ مع المرجّح للبعيد ( 1 ) .

--> لنفس الصرف في المصرف وبلا إجازة من أحد ، سيما بقرينة ما دل على بدلية الخمس عن الزكاة . مضافاً إلى التعليل في صحيحة بريد بن معاوية « لأن أكثره له » فإن مقتضى عموم التعليل جريانه في الخمس كذلك ، فإن أكثره له أيضاً . وهذا غير عزل الخمس ، إذ إن جواز العزل إنما ورد في الزكاة ، وأما في الخمس فلم يرد ما يدل عليه ولو في رواية ضعيفة . وولاية المالك على الخمس في غير القسمة والصرف غير ثابتة ، وقياس الخمس على الزكاة في جواز العزل لا نقول به ، على أنه مع الفارق ، وليس ما دل على جواز العزل في الزكاة معللاً حتّى يقتضي عموم التعليل جريانه في الخمس أيضاً . كما لا تقتضي الشركة في المالية التي نقول بها في الزكاة جواز العزل حتّى يقال : مقتضى بدلية الخمس عنها جواز العزل فيه أيضاً ، لأنه إنما ذهبنا إلى جواز العزل في الزكاة لما دل على جواز العزل فيها دون الخمس ، إذ لا تقتضي الشركة في المالية جواز العزل كما هو واضح وتقدم أيضاً . ( 1 ) في المسألة 13 ] 2973 [ . ( 2 ) في المسألة 78 ] 2954 [ .